هو تمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي تجاري في المملكة العربية السعودية لحسابه الخاص او بالاشتراك مع غيره. وذلك باستخدام اسم مواطن أو سجله التجاري أو أي عمل محظور عليه نظاماً دون الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي.
يُعَدّ التستر التجاري جريمة نظامية؛ لأن الدولة منحت حق ممارسة الأنشطة التجارية للمواطن السعودي وفق اشتراطات ومعايير محددة تضمن سلامة السوق وعدالته. وبناءً على ذلك لا يجوز للمواطن أن يتنازل عن هذا الحق أو يمنحه لغيره بأي شكل من الأشكال، إذ إن هذا السلوك يُخلّ بمبدأ تنظيم السوق ويُضعف قدرة الجهات الرقابية على أداء دورها. كما أن التستر يُعد مخالفة صريحة للأنظمة المقررة، وقد يترتب عليه آثار اقتصادية وأمنية تُضر بالمصلحة العامة.
أركان التستر التجاري
- أولاً: المتستر
- هو المواطن السعودي الذي يمكن شخصاً غير سعودي من صلاحية استخدام سجله التجاري، لممارسة أي نشاط ممنوع عليه نظاماً.
- ثانياً: المتستر عليه
- هو غير السعودي الذي يمارس نشاطاً تجارياً محظور عليه نظاماً، بسجل تجاري يكون باسم المواطن السعودي دون الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي.
من حالات التستر التجاري:
- تسليم المواطن السعودي منشأة تجارية لغير السعودي مقابل مبلغ شهري.
- عمل غير السعودي كشريك في أي نشاط تجاري بدون رخصة الاستثمار الأجنبي.
- عمل غير السعودي كشريك في أي نشاط تجاري باسم مواطن سعودي مثل السمسرة أو الوساطة وغيرها من الاعمال التجارية.
- تمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط تجاري وهو على كفالة أفراد مثل العمالة المنزلية.
يعد جريمة يعاقب عليها نظام مكافحة التستر التجاري أي مما يأتي:-
- قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته. ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
- قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
- الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
- عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
يعد مخالفة يعاقب عليها نظام مكافحة التستر التجاري ارتكاب أي مما يأتي:-
- قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
- حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
- استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.
العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر التجاري:
- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.
- وتضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث سنوات) من تاريخ الحكم عليه.
في الختام يتقدم فريق عمل مكتب المحامي عماد للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية بتقديم خدمات متخصصة في القضايا التجارية بشكل عام و قضايا التستر التجاري بشكل خاص. ونوفر لك استشارات قانونية موثوقة تساعدك على اتخاذ القرارات الصحيحة في هذه القضايا لحفظ حقوقك وحمايتها.
📞 للمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل معنا عبر : ٠٥٩٠٤٠٩٥٥٩
ولحجز موعد استشارة قانونية اضغط هنا
أ. يزيد سيف العوفي
فريق عمل عماد للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية



لا تعليق