ما الفرق بين التكييف القضائي
والتوصيف القانوني؟
جاء في المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية:
للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي، ومنها ما جاء في الفقرة الرابعة:
الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
التكييف عن القانونيين مرادف لتنقيح المناط عند الأصوليين، ويعد تكييف القاضي للدعوى من أبرز صور الاجتهاد القضائي، والمقصود بالتكييف هو نفس معنى التوصيف القضائي.
لكن استعمال كلمة التكييف بمعنى : ( استقصاء معرفة الشيء، وصفته، وصورته الدقيقة ) ليس معروفًا في لغة العرب، واستعمال كيف في غير القطع مولد -لأنه في أصل اللغة بمعنى القطع- والتكييف استعمال شائع لدى المشتغلين بالقوانين الوضعية في المسائل المشكلة يكيفونها قانونًا للوصول على الحكم، ثم نقل هذا الاستعمال بعض المشتغلين في الفقه سيما عند دراستهم للنوازل ، ويقصدون بها: الوصف والتصوير للحادثة لإلحاقها بأصل معتمد – ولم يكن هذا اللفظ بهذا المعنى معروفًا لدى المتقدمين من فقهاء وأصوليين، ولا شك أن استعمال الوصف الفقهي ألطف وأسلم وأدق وأوفق للغة ولاصطلاحات الفقهاء الشائعة مثل: التصوير الفقهي، والتخريج الفقهي، وتحقيق المناط، وأنسب لقواعد الفقه مثل قاعدة: ( الحكم على الشيء فرع عن تصوره )
د. عبدالرحمن سليمان الجهني.
فريق عماد للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية