تعتبر الأوراق التجارية من اقدم الوسائل التي استخدمها التجار للوفاء بديونهم بالسرعة اللازمة (عن طريق التظهير)، كما استخدموها كوسيلة أخرى كذلك وهي الائتمان الذي يحتاجون إليه في ممارسة نشاطهم وذلك عن طريق تأجيل الوفاء بالديون.
مفهوم الأوراق التجارية:
صكوك محررة وفقاً لبيانات حددها النظام، تتضممن التزام شخص بدفع مبلغ معين من النقود في وقت محدد أو عند الطلب، وقابليتها للتداول بالطرق التجارية.
خصائص الأوراق التجارية:
1- أنها صكوك شكلية. وذلك أن النظام فرض لها شكل معين وهو الكتابة على محرر، ولذلك فلا يتصور أن تكون هناك ورقة تجارية غير مكتوبة. ولما كان الأصل أن تكون الورقة التجارية مكتوبة على الورق؛ إلا أن التطور الحاصل اليوم أدى إلى ظهور ما يسمى بالصكوك الالكترونية حيث تسجل بيانات الورقة على الكترونياً وتُقرأ مباشرة بواسطة الحاسب الآلي.
2– محلها الالتزام بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ محدد أو عند الاطلاع. وذلك أن محل التزام الأوراق التجارية دائما هو التزام شخص بدفع مبلغ معين من النقود، كما تتميز الأوراق التجارية بضرورة أن يكون المبلغ محل الالتزام مستحقاً في تاريخ محدد أو عند الاطلاع كما في الشيك.
3- قابليتها للتداول بالطرق التجارية. تعتبر قابلية الأوراق التجارية بالتداول بالطرق التجارية (التظهير والمناولة) من أهم خصائص الأوراق التجارية. لما يحصل فيها من كامل الاستفادة من الورقة التجارية كأداة ائتمان ووسيلة للوفاء بالديون.
التظهير: هو عملية قانونية تتم على الأوراق التجارية، بيان يكتبه حامل الورقة لكي ينقلها الى شخص آخر، ويسمى الشخص الأول (المُظهِر) والشخص الثاني (المُظَهر إليه).
المناولة: هي إحدى طرق تداول الأوراق التجارية من شخص لآخر وذلك بمجرد تسليمها الى الشخص المراد نقل الحق الثابت في الورقة التجارية إليه.
أنواع الأوراق التجارية:
أولاً: الكمبيالة
تعرف بأنها صك مكتوب طبقاً للأوضاع الذي حددها النظام يضمن أمر لشخص يسمى (الساحب) موجه إلى شخص آخر يسمى (المسحوب عليه) طالباً منه أن يدفع مبلغ معين من النقود لإذن شخص آخر يسمى (المستفيد). وذلك بتاريخ محدد أو عند الاطلاع.
ثانياً: السند لأمر
يعرف بأنه صك مكتوب طبقاً للأوضاع التي حددها النظام يتضمن تعهد شخص معين يسمى (المحرر)بدفع مبلغ معين من النقود لإذن شخص آخر يسمى (المستفيد) وذلك في تاريخ محدد أو عند الاطلاع.
ثالثاً: الشيك
يعرف بأنه صك مكتوب طبقاً للأوضاع التي حددها النظام، ويتضمن امر من شخص يسمى الساحب الى البنك (المسحوب عليه) يطلب منه دفع مبلغ معين من النقود لإذن شخص آخر يسمى (المستفيد)
أوجه التمييز بين الأوراق الثلاث:
يختلف الشيك عن الكمبيالة والسند لأمر في كونه يحمل تاريخ واحد فقط وهو تاريخ انشائه وذلك في كون الشيك أداة وفاء ومستحق الدفع عند الاطلاع دائماً كما أن المسحوب عليه في الشيك هو البنك دائماً.
وذلك بعكس الكمبيالة والسند لأمر فإنه يجوز استخدامهما كأداة وفاء وكأداة ائتمان ولذلك فكل منها يتضمن تاريخين أحدهما تاريخ إنشاء والآخر تاريخ استحقاق وقد يكون مستحقاً لدى الاطلاع.
ويختلف السند لأمر عن الشيك والكمبيالة في أنه ورقة ثنائية الأطراف فلا يوجد فيه مسحوب عليه، فقط يلتزم محرره بالوفاء به.
وللاستفسار اكثر عن الأوراق التجارية وكيفية صياغتها ومدى حجيتها يرجى حجز الاستشارة عبر ايقونة حجز الاستشارة من خلال الموقع الالكتروني أو اضغط هنا
أ. يزيد سيف العوفي
فريق عمل عماد للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية
